تربية وتعليم

” كازاوي” تكشف تعسف الأكاديمية الجهوية للدارالبيضاء سطات في سحبها للمقرر الاباحي

كازاوي

هذا مضمون الفصلين 4 و 8 المستدل بهما .

في قراءة في ظهير شريف رقم 1.00.202 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
نورد مضمون المادتين 4 و 8 اللتين دأبت كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين الاستناد عليهما في التصدي للمدارس الخاصة التي يثبت اعتمادها على مقررات مخالفة لمنظومة التعليم الوطني ، ونشير ان اكاديمية الرباط سلا القنيطرة سبق وان سارت في ذات اتجاه اكاديمية البيضاء سطات في الاحتجاج بالفصلين المذكورين اللذين نورد مضمونهما ليتبين انهما لا يشيران الى اية عقوبة .

 

المادة 4

تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي.

 

المادة 8

يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
كما يجب على هذه المؤسسات تهيئ تلاميذها وترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى