قرار فرض غرامة فورية قيمتها 300 درهم يدخل حيز التنفيذ

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط أو العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد وإلزامية الكمامات.
وبهذا تكون قد دخلت مقتضيات قانون جديد يتعلق باستخلاص غرامة تصالحية قدرها 300 درهم ضد مخالفي الطوارئ الصحية حيز التنفيذ بالمغرب.
وتنص مقتضيات هذا المرسوم على أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مرسوم تدبير حالة الطوارئ الصحية.
وكان المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس الماضي قد صادق على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر المقبل، وذلك لمكافحة تفشي وباء “كورونا” المستجد، كما صادق على مشروع مرسوم بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.