مرسوم زجري لمحاصرة الغش في الصفقات العمومية

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7176، مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، متضمنا عددا من المقتضيات الجديدة. ويحدد المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة.
بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل، بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، كما يحدد أيضا بعض القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية ومراقبتها.
وتضمن المرسوم إجراءات جزائية صارمة لمنع الغش في الصفقات العمومية، متوعدا كل متنافس أو نائل صفقة أو صاحب صفقة، قدم تصريحا بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو ثبت في حقه ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات التعاقدية الموقعة، بعقوبات قد تصل إلى الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات المعلن عنها، فضلا عن المتابعة القضائية، عند الاقتضاء.