قضايا ومحاكم

تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية

صدر عن الجريدة الرسمية الشهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر في 25 ذي الحجة 1432 الموافق (22 نوفمبر 2011) عدد 5998 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
تعديل المادة الرابعة من هذا القانون فقد جاء في المادة الرابعة
“يجب أن تحرر -تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي , أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك
كما يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف محامي و التأشير على جميع صفحاته من الأطراف و الجهة التي حررته

و قد أكد هذا الفصل على إلزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري إما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يحرره محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض
وهذا تعديل بالغ الأهمية للحد من النزاعات التي تروج أمام المحاكم بسبب المحررات العرفية المتعلقة بالتصرفات العقارية تحت طائلة البطلان و بيان و حصر الجهات التي يجب اللجوء اليها لتحرير المعاملات العقارية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى