بلاغان حكوميان متناقضان : أيهما الصحيح ؟ من يفتينا رحمه الله؟

يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلاغان منسوبان للحكومة ، أحدهما عنوانه “بلاغ مجلس الحكومة ” وهو رسمي تداولته وسائل الاعلام الرسمية وتحدثت عن تفاصيله ، والثاني يحمل رأسية رئاسة الحكومة .
فبلاغ مجلس الحكومة الرسمي والمتداول الذي يشير ان مجلس الحكومة صادق بتاريخ الاحد 27 رجب 1441 الموافق 22 مارس 2020 :
— مشروع قانون التصفية 21.20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018 .
— مشروع قانون 2.20.292 يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها .
— مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا.
ثم هناك بلاغ أو وثيقة ثانية تحمل رأسية رئيس الحكومة و عنوانها هو ” مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها ” . وهو متكون من سبعة مواد ومحرر على صفحة شبيهة بصفحات الجريدة الرسمية .
واذا كان البلاغ الرسمي الاول قد اشار الى العقوبة الواجبة في حق مخالفي قرار حالة الطوارئ الصحية وحددها من شهر الى 3 أشهر وغرامة من 300 الى 1300 درهم او باحدى العقوبتين فقط ، فإن البلاغ الثاني اضاف الى تلك العقوبة صورا وحالات متعددة لمخالفة القرار ” حالة عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية عن طريق العنف او التهديد او التدليس او الاكراه وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب او الصياح ةو التهديد المفوه بها في الاماكن او الاجتماعات العمومية او بواسطة مكتوبات او مطبوعات او صور او اشرطة مبيعة او موزعة او معروضة للبيع في الاماكن او الاجتماعات العمومية او بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم او بواسطة مختلف وسائل الاعلام السمعية البصريو الالكترونية واي وسيلة اخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية” .
واذا كان البلاغ الرسمي تحدث عن مدة الطوارئ الصحية وجعلها من 20 مارس على الساعة السادسة مساء الى 20 ابريل 2020 على نفس الساعة، فإن البلاغ الآخر لم يحدد أجلا لحالة الطوارئ الصحية وأبقاها مفتوحة ، كما تحدث البلاغ غير الرسمي في مادته السادسة عن توقيف آجال الطعن بالاستئنافات في الاحكام القصائية طيلة مدة الطوارئ الصحية مستثنيا فقط استئناف الملفات التي يتابع اصحابها في حالة اعتقال ، وهي النقطة التي أثلجت صدور المهنيين ( كالمحامين) وعدد من المتقاضين ، لكن في غياب الحسم في اي البلاغين هو صحيح يبقى الاطمئنان للبلاغ المعني وتصديقه مهددا لمصالح المتقاضين في عدم تقديمهم للطعون داخل الآجال القانونية، علما ان هذه النقطة ( وقف آجال الاستئنافات) لم يشر اليها البلاغ الرسمي ولم تتحدث عنها القنوات الرسمية.
ويورد بلاغ رئيس الحكومة في مادته السابعة وعلى خلاف البلاغ الرسمي ان “هذا المرسوم بقانون سينشر في الجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان خلال دورته العادية الموالية ” ، وهذا ما لم يشر له البلاغ الرسمي الذي اكتفى فقط بالاشارة الى المادة 81 من الدستور التي تمنح للحكومة حق اصدار مراسيم قوانين وفق شكليات وردت في المادة المذكورة من الدستور.
وفي الوقت الذي كان فيه الانطباع السائد هو ترجيح البلاغ الرسمي لمجلس الحكومة كما أوردته وسائل الاعلام الرسمية على الآخر خرج وزير الداخلية في تصريح اليوم الاحد يتوعد فيه المخالفين لقرار الطوارئ الصحية ويتحدث عن صور المخالفة التي اشار اليها البلاغ الثاني ولم يذكرها البلاغ الرسمي . ليثور السؤال أي البلاغين هو صحيح؟ وهل أحدهما مكمل للآخر ؟ أم أن أحدهما مزيف؟.