قضايا ومحاكم

قانون العقوبات البديلة ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق

من بين قوانين جديدة المنشورة بالجريدة الرسمية، قانون العقوبات البديلة ،الذي نشر بالجريدة الرسمية قانون 43.22 بعدد 7328 بتاريخ 22-08-2024 حيث دخل حيز التنفيذ ،و بهذا القرار تكون المؤسسة التشريعية قد أقدمت على خطوة مهمة تعزز من خلالها تحديث وتطوير السياسة الجنائية و توجيه حلول بديلة للعقوبات السالبة للحرية و كل هذا يروم إلى إصلاح النظام العقابي بالمغرب , حيث ينص الباب الأول مكرر في الفصل 1-35 على “ان العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا ” كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود
و يروم الفصل 2-35 إلى تحديد العقوبات البديلة في أربع عقوبات وهي -العمل من أجل المنفعة العامة, عقوبة المراقبة الإلكترونية, عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية, و عقوبة الغرامة المالية . و كل هذه التدابير تسعى المحكمة من خلالها إلى إعادة تأهيل المحكومين و تحسين سلوكهم و اعادة إدماجهم داخل المجتمع و الحد من حالة العود إلا أن العقوبات البديلة لا تشمل الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة و الارهاب
و تنص المادة الرابعة على أن النص التشريعي يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في اجل اقصاه سنة
و تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ قانون العقوبات البديلة سينتج عنه تدابير صارمة و مشدد متبعة من طرف الإدارة المكلفة بالسجون في المادة 1-647
كما ان تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية توجه بالأساس إلى حماية الضحايا و التشديد في تنفيذ هذه العقوبات من خلال إقامة المحكوم عليه بمكان محدد و عدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة أو عدم ارتيادها في أوقات معينة و التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة باي و وسيلة كانت هذا ما نص عليه الفصل 11-35
و في حالة عدم احترام الشخص المعني لتطبيق العقوبة البديلة فسيعود إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى