قانون العقوبات البديلة ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق

من بين قوانين جديدة المنشورة بالجريدة الرسمية، قانون العقوبات البديلة ،الذي نشر بالجريدة الرسمية قانون 43.22 بعدد 7328 بتاريخ 22-08-2024 حيث دخل حيز التنفيذ ،و بهذا القرار تكون المؤسسة التشريعية قد أقدمت على خطوة مهمة تعزز من خلالها تحديث وتطوير السياسة الجنائية و توجيه حلول بديلة للعقوبات السالبة للحرية و كل هذا يروم إلى إصلاح النظام العقابي بالمغرب , حيث ينص الباب الأول مكرر في الفصل 1-35 على “ان العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا ” كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود
و يروم الفصل 2-35 إلى تحديد العقوبات البديلة في أربع عقوبات وهي -العمل من أجل المنفعة العامة, عقوبة المراقبة الإلكترونية, عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية, و عقوبة الغرامة المالية . و كل هذه التدابير تسعى المحكمة من خلالها إلى إعادة تأهيل المحكومين و تحسين سلوكهم و اعادة إدماجهم داخل المجتمع و الحد من حالة العود إلا أن العقوبات البديلة لا تشمل الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة و الارهاب
و تنص المادة الرابعة على أن النص التشريعي يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في اجل اقصاه سنة
و تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ قانون العقوبات البديلة سينتج عنه تدابير صارمة و مشدد متبعة من طرف الإدارة المكلفة بالسجون في المادة 1-647
كما ان تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية توجه بالأساس إلى حماية الضحايا و التشديد في تنفيذ هذه العقوبات من خلال إقامة المحكوم عليه بمكان محدد و عدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة أو عدم ارتيادها في أوقات معينة و التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة باي و وسيلة كانت هذا ما نص عليه الفصل 11-35
و في حالة عدم احترام الشخص المعني لتطبيق العقوبة البديلة فسيعود إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية .