قضايا ومحاكم
قرار قضائي سيخرس الاطباء من عشاق العمل في محور الدار البيضاء القنيطرة..هذا مضمونه

رفضت المحكمة الإدارية في الرباط طلبا تقدم به طبيب، من أجل إلغاء قرار لوزارة الصحة، يقضي بإلغاء طلب استقالته، بعدما جرى تعيينه بإحدى مدن شمال المملكة، حيث أسست المحكمة قراراها على كون الاعتبارات المتصلة بضمان الأمن الصحي للأفراد أولى بالاعتبار من المصلحة الخاصة، المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.
وأكدت المحكمة أن الإدارة برفضها للاستقالة تكون مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين، ضمانا للحق في الصحة، كحق دستوري، طبقا للفصل 31 من الدستور، ومشيرة إلى أن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، ولا رقابة عليها في ذلك، إلا إذا ثبت انحرافها في إعمال السلطة المذكورة.
وفي هذا الإطار سجلت إدارية الرباط أن الدولة تتحمل من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين منه على قدم المساواة، تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا.
وأوضح القرار أن القاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية، وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ثبت له جليا أن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة -والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا- ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي.
إلى ذلك، أكدت المحكمة أن هذه المخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة المتمثلة في توفير أطر طبية متخصصة بالمستشفيات العمومية ضمانا لحق الأفراد في الصحة، والتضحية بالمصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.
وكان طبيب تقدم بطلب جاء فيه أنه اعتبارا لظروفه الشخصية والأسرية تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية إلى وزارة الصحة، غير أن الوزارة المذكورة التزمت الصمت مدة 60 يوما، مما يشكل رفضا ضمنيا لطلب الاستقالة.