صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء 3 غشت 2016، على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، بالاضافة إلى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق..
وحُدّد مبلغ التعويض الصافي الشهري عن التمثيل لفائدة رؤساء الجهات في 40 ألف درهم، بالإضافة إلى 15.000 درهم في حالة عدم التوفر على سكن وظيفي، ليصل بذلك إلى مبلغ 55 ألف درهم، يؤدي عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الجهة، وذلك طبقا لمشروع المرسوم رقم 495-16-2 الذي حدد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، فيندرج في إطار تفعيل المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات..
و حسب ذات المرسوم، فقد حدد تعويض رؤساء مجالس جماعات كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا في مبلغ 30 ألف درهم شهريا، فيما حددت تعويضات باقي رؤساء الجماعات والمقاطعات ما بين 2800 و11.000 درهم، طبقا لمشروع المرسوم الأول الذي يتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، الذي يندرج في إطار تفعيل المادتين 52 و219 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات..
أما بخصوص التعويضات الشهرية المخصصة لباقي أعضاء مكتب الجهة، فقد حددها المرسوم في 15 ألف درهم بالنسبة إلى نواب الرئيس، و4 آلاف درهم لكتاب المجالس، وألفي درهم لنوابهم، في حين خصصت لرؤساء اللجان الدائمة تعويضات تصل إلى 4 ألاف درهم، ولنوابهم تعويضات تقدر بألفي درهم، والقدر نفسه بالنسبة إلى رؤساء الفرق المشكلة للمجلس.
ويستفيد رؤساء الجهات من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه، تحدد في 350 درهم بالنسبة إلى رئيس الجهة عن كل يوم تنقل داخل التراب الوطني، و2500 درهم خارج المغرب.
ويقترح المرسوم نفسه لباقي أعضاء المجلس تعويضا عن التنقل مماثل لما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، مشددا على أنه “إذا تعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض”.