دفاع الضحايا في ملف بوعشرين يواصل مرافعاته و بوعشرين يلتمس إعفاءه من حضور الجلسات بدعوى تعرضه للإهانة

ابو نضال.
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد زوال يومه الإثنين، الاستماع إلى باقي مرافعات دفاع الضحايا، في ملف المتهم توفيق بوعشرين مالك الشركة الناشرة لجريدة “أخبار اليوم”، والمتابع في حالة اعتقال، من أجل جنايات أبرزها الإتجار بالبشر.
وكانت الجلسة المنعقدة يوم الجمعة الماضي، قد خصصت لمرافعات دفاع الضحايا، حيث أكد المحامي امبارك المسكيني، أن بوعشرين متورط في المنسوب إليه، وأن الفيديوهات الجنسية التي أكد المختبر الوطني للدرك الملكي، أنها صحيحة وغير مفبركة، وشهادات المطالبات بالحق المدني تثبتان ذلك، مضيفا، أن بوعشرين استغل منصبه كمدير بالمؤسسة لممارسة نزواته الجنسية على ضحاياه. ووصف المحامي امبارك المسكيني، أثناء حديثه عن الشخص الظاهر في الفيديوهات، ب ” اللئيم” كما استعمل أوصافا أخرى يبدو أنها لم ترق بوعشرين؛ مما دفع هذا الأخير إلى مقاطعة المحامي، وتقديم طلب لرئيس الهيئة القضائية بالانسحاب من الجلسة، وإعفائه من حضور باقي الجلسات التي يرافع فيها دفاع المشتكيات، مبررا طلبه بكونه يتعرض ل ” الإهانة” من طرف دفاع المشتكيات. لكن رئيس الهيئة القضائية، لم يسايره في طلبه، بل طالبه بالتزام الصمت لكونه متهما ولا يحق له بالتالي توجيه الكلام إلى أعضاء هيئة الدفاع، وأن المحكمة وحدها المختصة في الإشراف على السير العادي لجلسة المحاكمة.
المحامي كروط وفي تعقيبه على طلب بوعشرين، قال، إن المتهم ليس من حقه اختيار الجلسات التي يحضرها، والجلسات التي يتغيب عنها بدون مبرر قانوني، خاصة أنه طلب التغيب عن جلسات مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني فقط، مؤكدا أن المتهم ليس مدعوا لعرس لكي يختار الحضور من عدمه. وتسائل المحامي كروط، هل المتهم اختار عدم الحضور لأن الدفاع أزعجه وأرعبه بما يقوله وبما يصف به الأفعال المنسوبة إليه؟.
في حين اعتبرت المحامية بلفلاح عن هيئة دفاع بوعشرين، أن مبررات ملتمس الانسحاب من الجلسة، تتمثل في كون بوعشرين تعرض للإهانة والتجريح في كرامته والسب عدة مرات من طرف دفاع المشتكيات، مضيفة في تصريح لوسائل الإعلام، أن دفاع المشتكيات أصر على الاستمرار في إهانته لبوعشرين، من خلال وصفه ب ” الوحش” و ” المتوحش” بل ومطالبته لرئيس الهيئة القضائية بتسجيل هذه الأوصاف في محضر الجلسة.
وأكدت المحامية بلفلاح، أن الظروف الصحية لموكلها، كونه يعاني من داء السكري وعدم تناوله لوجبة الغداء، واستمرار الجلسة إلى ما بعد السابعة مساء، كلها أسباب محقة في ملتمس موكلها للانسحاب، بل إن الفصل 311 من القانون الجنائي وفصولا أخرى، تعطي الحق لموكلها بالانسحاب مع استمرار انعقاد الجلسة.