قضايا ومحاكم

الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يدخل على خط قضية اقتحام مكتب محامي في غيابه

أعلن ذ ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدار البيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته”، حسبما أكده بلاغ للوكيل العام ، توصلت “كازاوي “بنسخة منه، مضيفا ، “أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها.”
السلطات تفرغ مكتب محام بهيئة الدارالبيضاء
ايوب محي الدين-كازاوي
وتعود فصول هذه القضية بعد إقدام السلطات المحلية بعمالة مقاطعات آنفا ، على إفراغ مكتب محام بمدينة الدارالبيضاء في غيابه ، دون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل، وخاصة إجبارية إبلاغ نقيب هيئة المحامين قبل تتفيذ أي حكم بإفراغ مكتب أي محام ، حيث أكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ لها ، أنها ستتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا”. وأضافت الهيئة، في ذات البلاغ أن “النقيب انتقل رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء لعين المكان بناءا على طلب من المحامي صاحب المكتب، الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود والذي فوجىء عند رغبته في ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته وخصوصا ملفاته و وثائق عمله”. :
وتابع البلاغ، أنه “بعد إجراء عدة اتصالات، تبين أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020 ، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون”. :
وذكرت الهيئة، بـ”بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى