سياسة

فضيحة…غلاب يورط الداخلية في حكم يجبرها على إعادة انتخابات مجلس المدينة

أحرج حكم قضائي صادر، منتصف الشهر الجاري، عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء، وزارة الداخلية، المطالبة، خلال الأيام المقبلة، بإيجاد صيغة لإعادة العملية الانتخابية بمجلس المدينة، تنفيذا لقرار قضائي صريح أثبت، حسابيا، أن الأعضاء القانونيين للجماعة الحضرية 148 وليس 147.
وطالب مسؤولون حزبيون، حسب ما نقله موقع جريدة (الصباح)، باحترام مقتضيات الحكم الذي يطعن في العملية الانتخابية برمتها بمجلس المدينة، ويدعو إلى إعادتها بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل، خصوصا مقتضيات المادة 128 مكرر من القانون رقم 59-11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، ومقتضيات المادة 218 من القانون التنظيمي رقم 114-13 المتعلق بالجماعات، وكذلك المرسوم عدد 577-15-2 الصادر عن وزير الداخلية والمحدد لعدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات.
وطالب مستشارون بإعادة العملية الانتخابية، وإضافة عضو في تركيبة مجلس المدينة، حسب النص الصريح للحكم القضائي، الذي أعطى الدليل حسابيا أن عملية احتساب المقاعد المخصصة للجماعة الحضرية للدار البيضاء ومقاطعة سباتة شابتها عيوب قانونية، إذ كان من المفروض انتخاب 8 أعضاء من المقاطعة إلى مجلس المدينة، بدل 7، وانتخاب 15 عضوا بالمقاطعة بدل 14.
وفي تبرير هذا الخرق، عاد دفاع كريم غلاب، وكيل لائحة حزب الاستقلال وصاحب الطعن، إلى محضر اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب بعمالة مقاطعات سباتة، واستشف انتخاب 22 عضوا فقط، بالمقاطعة منهم 7 أعضاء في مجلس جماعة البيضاء، ما اعتبره مجانبا للقانون، مادامت اللجنة لم تعتمد قراءة جيدة للفقرتين الرابعة والخامسة من مادة 128 مكرر من القانون التنظيمي عدد 59-11.
وقال العارض إن تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 128 مكرر بخصوص تحديد أعضاء المجلس الجماعي يتعين إضافة 3 مقاعد مخصصة للنساء منها مقعد إضافي ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة بموجب مرسوم وزير الداخلية، وبالتالي تكون نتيجة العملية الحسابية تستخرج كالتالي: (7 + 3) – 2 = 8.
كما أن تطبيق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 128 مكرر بخصوص تحديد عدد مستشاري مجلس المقاطعة يتعين اعتماد الطريقة نفسها المنصوص عليها في الفقرة الرابعة، أي إضافة ثلاثة مقاعد المخصصة للنساء منها مقعد إضافي ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمستشاري المقاطعة، وبالتالي تكون نتيجة العملية الحسابية تستخرج كالتالي: (14 + 3) – 2 = 15.
وأقنع محامو غلاب المحكمة الإدارية بدقة هذه العملية الحسابية المستمدة، حسبهم، من التطبيق السليم لمقتضيات المادتين 128 و128 مكرر، ليكون عدد أعضاء المجلس الجماعي برسم مقاطعة سباتة الواجب اعتماده هو 8 أعضاء، وعدد مستشاري مجلس المقاطعة هو 15 مستشارا.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا أكد أن العملية الانتخابية المعلن عنها بمجلس المدينة مخالفة للمقتضيات القانونية، مصدرة حكما بإلغائها كليا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى