“البيجيدي” بالبيضاء قد يفقد مقاطعتين بسبب تجاهل هذه المقتضيات القانونية

يبدو ان حزب العدالة والتنمية، الذي يسير نحو فقدان مقاطعتي الحي الحسني والحي المحمدي، تجاهل عددا من المقتضيات المنظمة لحالة التنافي في المسؤوليات الجماعية.
ويفرض هذا الوضع توضيح الصورة حول هذه المقتضيات بناء على قراءة في القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
فعملا بمقتضيات الفصل 135 من الدستور، يقصد بالجماعات الترابية، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وقد أفرد لها المشرع العديد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها كون رئيس الجماعة أو الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أصبح آمرا بالصرف ومسؤولا عن سير الجماعة الترابية مسؤولية تامة. أهمية هذه الصلاحيات حفزت الجميع على التهافت على مساحات الفعل التي يوفرها تدبير الشأن المحلي، حيث تكشف الممارسة والأرقام وجود حركية على المستوى التمثيلي بين مختلف فضاءات التمثيل المحلي، وتهافت واضح لدى النخبة للتموقع داخل كل المجالس الترابية. فما هي حدود هذه الحركية وما هي التقييدات القانونية الواردة عليها؟ الجواب سيكون حسب الحالات التالية:
– الحالة الأولى: يحق لكل مستشار جماعي أو عضو الغرفة المهنية أن يترشح لعضوية مجلس العمالة أو الإقليم، ويمكنه أن يتنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم تعتبره مُقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
– الحالة الثانية: يحق لكل عضو في المجلس الجهوي التنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجهة وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تعتبره مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
– الحالة الثالثة: في حالة الجمع بين العضوية في مجلس المقاطعة والعضوية في مجلس المدينة فإنه لا يمكن للعضو المعني بحالة الجمع هاته، أن يترشح إلى منصب رئيس مجلس المدينة إذا كان رئيسا أو نائبا لرئيس مجلس المقاطعة، غير أنه يمكن له تقلد باقي المسؤوليات داخل مجلس المدينة، عملا بمقتضيات المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.