تحت الضغوط..الحكومة تؤجل الحسم في مشروع قانون الوظيفة مقابل “الكونطرا”

المجلس الحكومي، يوم الخميس في اجتماعه الأسبوعي، تعميق مدارسة مشروع مرسوم رقم 770-15-2 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وحسب بلاغ من وزارة الاتصال. بنسخة منه، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسب ما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.
وقد تم تحديد صنفين من العقود: عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة.
ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات (4 سنوات)، وفي حدود 12 عونا متعاقدا على الأكثر بالنسبة لكل قطاع.
أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة، تجريان بعد عملية انتقاء أولى بناء على دراسة لملفات المترشحين، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
ويتم هذا التشغيل في حدود المناصب المالية الشاغرة، المخصصة لهذا الغرض في ميزانية القطاع الوزاري المعني.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 615-15-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية – قسم التكوين، في صيغته الجديدة، تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
يهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن هذه الخدمات، والتي تهم أساسا هندسة التكوين، وتنظيم تظاهرات ذات الصلة بمجالات أنشطة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، وتنظيم دورات تكوينية ولقاءات وندوات لفائدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص، وإعداد وإنجاز دراسات وأبحاث في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى كراء البنيات التحتية والمعدات البيداغوجية ونشر وبيع الوثائق. وبحسب هذا المشروع، تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.