حكم ابتدائي يجرد بودراع من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء.. والمحكمة ترفض النفاذ المعجل

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 18 غشت 2026، حكما ابتدائيا يقضي بتجريد عبد القادر بودراع من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، وما يترتب عن ذلك قانونا من تجريده من عضوية مجلس مقاطعة الحي الحسني ومجلس عمالة الدار البيضاء، مع رفض باقي الطلبات.
وجاء الحكم في سياق نزاع قضائي يتعلق بالوضعية القانونية للمعني بالأمر وصفته كمنتخب داخل المؤسسات المنتخبة، حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لصفة المنتخب وحالات التجريد من العضوية.
وبحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بتجريد عبد القادر بودراع من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فيما رفضت باقي الطلبات.
وفي تطور قانوني لافت، رفضت المحكمة طلب التنفيذ المعجل الذي تقدم به المدعي، لتبقى آثار الحكم مرتبطة بالمساطر والآجال القانونية وطرق الطعن المتاحة أمام الأطراف.
ويكتسي رفض النفاذ المعجل أهمية خاصة في قراءة الوضعية القانونية والسياسية للمعني بالأمر، باعتبار أن الحكم الصادر يظل حكما ابتدائيا قابلا للطعن وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية المقبلة.
ويعيد هذا الحكم ملف عضوية عبد القادر بودراع داخل المؤسسات المنتخبة بالدار البيضاء إلى واجهة النقاش المحلي، خصوصا في ظل ما قد تترتب عنه من آثار على مستوى مجلس الجماعة ومجلس مقاطعة الحي الحسني ومجلس العمالة.




