الحبس و”لخطية” ينتظران من يخالف الطوارئ الصحية

بنشره اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020 ، بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر ، يصبح مرسومٌ بقانون الحامل لرقم 2.20.292 و الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها نافذا وساريا وبعمل به ولا يعذر أحد بجهله أو يتحجج بعدم علمه به .
وقد عدد المرسوم بقانون الأفعال التي تعتبر خرقا لمقتضياته وهي الافعال التي أوردها على سبيل الحصر :
1. مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية؛ ويعتبر هذا سلوكا جرميا مباشرا كحالة من يتواجد خارج بيته بدون عذر مع إمكانية تعبيره عن امتناعه عن الامتثال للسلطات حين تأمره بالاستجابة لمقتضبات القرار والعودة للبيت.
2. عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛
3. تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
وتعتبر الصور الواردة في الفقرتين 2و 3 عملا جرميا غير مباشر يصدر من الفاعل من اجل عرقلة نفاذ القرار او التحريض على خرقه ، ولم يستثن القانون مستعملي الانترنت وحتى وسائل الاعلام .
وعاقب القانون هذه لافعال بصفتها جنحاً، وذلك بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
ويقصد بالعقوبات الجنائية الاشد ما يمكن ان يرافق الفعل الجرمي الاصلي من إهانة للسلطات او تعنيفهم ، او ما يمكن ان يرافق الفعل الاصلي من جرائم أخرى كحيازة المخدرات او اقتراف سرقات مثلا.