رفضت الحكومة مقترح تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على المادة 6 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.
واستعمل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الفصل 77 من الدستور، الذي يعطي الحق للحكومة بإسقاط التعديل.
وحسب جريدة ” الأخبار “، ان نواب حزب ” العدالة والتنمية” وجدوا أنفسهم في موقف حرج في اجتماع لجنة المالية، خاصة أنهم عندما كانوا في المعارضة يطالبون بتضريب الخمور.
واقترح نواب “الاتحاد الاشتراكى”، فرض المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتية على الأساس الكحول، بنسبة 2500 درهم عن كل 1.5 هيكتولتر بالنسبة للجعة، و4000 درهم عن كل 1.5 هيكتولتر بالنسبة لباقي أنواع الخمور، و برّر الفريق الاشتراكي، مقترحه بأنه يهدف إلى الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الخمور من أجل ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة، اعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات.
إلى ذلك، رفضت الحكومة مقترح تعديل آخر تقدم به الفريق الاشتراكي على الفصل 23 من مدونة الجمارك، ينص على منع دخول البضائع التي يكون أصل تصنيعها بإسرائيل، وكذلك منع منعا كليا رفع حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها إسرائيل، بالإضافة إلى منع رفع الحظر عن تصدير البضائع من المغرب إلى إسرائيل.
وأمام الإحراج الذي تسبب فيه التعديل لنواب “البيجيدي”، الذين يرفعون شعارات تجريم التطبيع مع إسرائيل، أشهرت الحكومة “الفيتو” في وجه التعديل، حتى لا يمر إلى مرحلة التصويت، ولجأ وزير المالية إلى إسقاط التعديل قبل وصوله إلى مرحلة التصويت، باستعمال الفصل 79 من الدستور، الذي ينصّ على أنه “للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، وكل خلاف في هذا الشأن تبث فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة”.