التعاضدية العامة لهيئات المحامين: التأمين الإجباري يهدد الهيئة

لانطلاق تفعيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، عبرت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب عن رفضها إزاء هذا التأمين، معتبرة أنه “يهدد وجود التعاضدية”.
وأفادت التعاضدية في مذكرة ترافعية موجهة إلى رئيس وأعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن القانون الإطار رقم 98.15 والمقتضيات القانونية التي جاء بها “تشكل تهديدا لوجود التعاضدية وتراجعا قد يمس الحق في الصحة بالنسبة لعموم المحاميات والمحامين، أمام وجود حق مكتسب يضمنه انخراط هؤلاء في تعاضديتهم المؤسسة منذ أزيد من اثنتي عشرة سنة”.
وبررت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب قلقها بكون القانون الإطار رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا صدر “في غياب أي مقاربة تشاركية مع الهيئات التمثيلية للمحاميات والمحامين”.
وقالت التعاضدية ذاتها إن إدراج المحامين ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيق القانون الإطار المذكور عليهم يعد خرقا للقانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، “بفرضه الوصاية على الهيئات، وسلب استقلاليتها وتعد على اختصاصاتها”، مشيرة إلى أن مجالس هيئات المحامين هي التي تختص بإنشاء وإدارة المشاريع الاجتماعية لفائدة المحامين وأسرهم.
كما اعتبرت الهيئة نفسها أن إدراج المحامين ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيق القانون الإطار رقم 98.15 فيه خرق للمادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص غير الخاضعين لأي تأمين آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأضافت أنه بموجب هذا البند، فإن المحامين مستثنون من نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي وضعته الحكومة، ما داموا يتوفرون على نظام إجباري أساسي للتأمين الصحي عن المرض تكفله لهم تعاضديتهم، ويخضعون له بموجب قانون المهنة.
ووفقا للمعطيات التي قدمتها التعاضدية، فإن المحاميات والمحامين المنخرطين فيها وكذا أقربائهم، من أزواج وأبناء، يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية إلى ما بعد ستين سنة، بالإضافة إلى تأمين أساسي عن المرض، وتأمين تكميلي عن المرض كذلك، وتأمين عن الوفاة في شقيه الأساسي والتكميلي.
كما أشارت إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدماتها من 6912 مستفيدا، سنة 2008، تاريخ إنشائها، إلى 20426 مستفيدا خلال سنة 2020.
وقالت التعاضدية ذاتها إن القانون المؤطر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض “فيه مس خطير باستقلالية المهنة وتدخل في عمل الهيئات المهنية للمحامين”، مشيرة إلى ما تنص عليه المادة 10 منه، والتي تلزم الهيئات المهنية بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص تابع للهيئة، تحت طائلة عقوبات مالية في حال عدم تقيد الهيئات بهذه المقتضيات.
وتشير الهيئة نفسها بأن القانون الإطار رقم 98.15 “يمس أيضا باستقلالية مهنة المحاماة وعمل هيئات المحامين وبسط الرقابة عليها”، لكونه يعطي الأوامر لها بوجوب طلبها من المؤمن نسخة من شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة.