حسن فتوخ من رواق محكمة النقض بالدارالبيضاء : المحكمة تسد الفراغ

نعيمة الناهي
قال د. حسن فتوخ، مستشار بمحكمة النقض، رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، الأربعاء بالدار البيضاء، إن اجتهادات محكمة النقض في صيانة الحقوق والحريات، تؤكدها قراراتها الصادرة، التي تعمل على تكريس عدالة إيجابية متطورة ومتجددة، مشيرا في هذا الصدد، أن محكمة النقض، اعتبرت، مثلا، أن خلو المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية من تعيين جهة قضائية للنظر في أوامر وإجراءات التحقيق التي تجري، حسب الفقرة الثانية منها، بنفس الكيفيات العادية للتحقيق، يحتم على الغرفة الجنائية سد هذا الفراغ القانوني، ومد مراقبتها إلى ما ذكر بغاية تقويم أي مس محتمل بالحريات أو بالقانون بما ينسجم مع مهامها الرقابية على المقررات القضائية.
وأضاف القاضي حسن فتوخ في مداخلته، خلال الندوة العلمية المنظمة من طرف محكمة النقض تحت عنوان “القضاء ضمانة للحقوق والحريات” بقاعة خوان غويتصولو، بالمعرض الدولي للنشر، أنه في إطار اجتهادات محكمة النقض دائما، فقد اعتبرت هذه الأخيرة، في مجال الطبع والنشر، أن الأصل هو حرية طبع ونشر الكتب والجرائد والنشرات بعد القيام بالإجراءات القانونية، وأن المنع هو الاستثناء، وكل استثناء على الأصل يجب أن يكون مدعما بما يبرره، موضحا في هذا الصدد، أنه إذا كانت الإدارة غير ملزمة بتعليل قرارتها عند صدورها، فإنها تكون بالمقابل ملزمة بعد الطعن فيها أمام القضاء ببيان الأسباب والدواعي التي حدت بها إلى اتخاذ قرار إيقاف صحيفة أو حجزها أو منعها من الصدور لتمكين القضاء من بسط رقابته.
وفي نفس السياق، وارتباطا بحرية التعبير، أشار د. حسن فتوخ، أن محكمة النقض اعتبرت أن القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة معينة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد، أما مجرد انتقاد شخص دون توجيه اتهام له بما يشينه فلا يعتبر قذفا، إذ هو مجرد ممارسة لحرية التعبير.
وعلاقة بالحق في الإضراب، أكد القاضي فتوخ، أن محكمة النقض قررت أن مشروعيته تتقررمتى كانت الغاية منه الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال، أما الإضراب التضامني فإنه يهدف إلى الدفاع عن حقوق غير مشروعة للعمال، ويشكل بالتالي عملا غير مشروع، وخطئا جسيما يستوجب الطرد من العمل.
وبخصوص حماية الحق في الملكية العقارية، يضيف المتحدث،اعتبرت محكمة النقض أن الاعتداء المادي على عقارات الخواص من طرف الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة يشكل واقعة مستمرة لفعل غصب ووضع اليد على حق مضمون دستوريا، بالنظر إلى افتقارها للشرعية التي يجب أن تسهر الأشخاص المذكورة على احترامها، وبالتالي فلا يمكنها في نظره، الاحتماء بالتقادم لحرمان أصحابها من الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء اعتدائها المذكور، ورتبت على ذلك دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عنه لا تسقط بالتقادم.