الروكاني.. غياب سياسة وقائية هو ما أدى إلى وفاة الضحية “حنان بنت الملاح” بطريقة بشعة

نظم ائتلاف الجمعيات المنصبة كطرف مدني في قضية ما بات يعرف بملف “حنان بنت الملاح”، أمس الأربعاء ندوة صحفية بنادي المحامين بالرباط من أجل تسليط الضوء على مسار الملف الذي ذهبت ضحيته الشابة “حنان العراقي”، بعد تعرضها لاغتصاب واعتداء جسدي عنيف السنة الماضية من طرف المتهمين”. وسجل الائتلاف بالمناسبة، اصدار محكمة الاستئناف بالرباط حكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في القضية، حيث اعتبرت المحامية والحقوقية خديجة الروكاني “أن الائتلاف المغربي للجمعيات المنصبة كطرف مدني في قضية “حنان” يحيي القضاء على تنصب الجمعيات كطرف مدني، لكنه يتأسف على صدور عقوبة الاعدام، التي ندعو لإلغائها بسبب تعارضها مع المواثيق الدولية”.وكشفت الروكاني أن 13 جمعية نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، إلا أنه لم يتم قبول سوى جمعيتين تتوفران على صفة المنفعة العامة هما: الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان”. وأشارت الروكاني إلى أن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تشترط على الجمعيات التي تود أن تتنصب طرفا مدنيا أن تكون ذات منفعة عامة ومؤسسة بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تكون الجريمة تمس مجال اهتمامها.
من جهته، اعتبر المحامي محمد ألمو، أن قبول المحكمة تنصيب الجمعيات كطرف مدني يعتبر تأويلا ايجابيا لنص المادة 7 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، التي تشترط على الجمعيات التي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء الحصول على اذن من الضحية من أجل أن تنتصب طرفا مدنيا.وأشار المو أن المشرع أغفل الحالة التي تكون فيها الضحية قد توفيت، معتبرا أن اجتهاد المحكمة كان ايجابيا. ودعا ألمو إلى إزالة العقبات أمام الجمعيات التي تشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء من قبيل التوفر على صفة المنفعة العامة والحصول على اذن الضحية، معتبرا أن العنف يهم المجتمع ككل وليس شأنا خاصا. إلى ذلك، انتقدت الروكاني عدم تدخل النيابة العامة والشرطة القضائية طيلة الفترة التي كانت “حنان” تتعرض فيها للعنف، معتبرة أن غياب سياسة وقائية، هو ما أدى إلى وفاة الضحية بطريقة بشعة.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت الاثنين الماضي بإعدام المتهم الرئيسي في قضية “حنان”، كما أدانت شريكه الرئيسي في الجريمة بـ20 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بالحكم على 8 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.